قاعدة 126 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 126 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري الواجب التطبيق.
القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سورياً على أثر عقد الزواج.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 40 تاريخ 6/2/1968
قاعدة 126 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 116