Call us now:
قاعدة 126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
استحقاق المكافأة العادية التي يستحقها ورثة المستخدم عند وفاته وفاة طبيعية والتي لا علاقة بها بالحادثة ولا بالتعويض المستحق عنها، فهذه تبقى مستحقة للورثة بالإضافة إلى التعويض.
نقض مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158