تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1260 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1260 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

ـ1 إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا ببينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي.
ـ2 إذا كان تصرف المؤرثة في مرض الموت فيمكن إثبات المادة 877 مدني.

نقض سوري 2064 أساس 1610 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1260 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2254