قاعدة 1260 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1260 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم.

جنحة أساس 263 قرار 288 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 1260 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1288