تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1261 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1261 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

ـ1 يحق للمدعى عليه بعد ثبوت توقيعه على العقد أن يتمسك بأن العقد في حقيقته هو عقد تأمين.
ـ2 من مقتضى الأخذ بالعقد الحقيقي بين المتعاقدين الأخذ بكامل العقد وليس الاكتفاء بإلغاء العقد الظاهر.

نقض سوري 202 أساس 3682 تاريخ 5/2/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 1261 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2256