Call us now:
قاعدة 1261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبة بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري – جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881