قاعدة 1262 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
للورثة الذين تضرروا من تصرف مؤرثهم قصد الإضرار بهم طلب بطلان التصرف بدعوى مبتدئة ولو كان تصرفه لدى القضاء بشكل مصالحة صورية. ولهم إثبات الصورية وإبطال التصرف بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية وسواء كان التصرف مثقلاً بدين أم لا. والادعاء بوجود هبة مستترة لابد من إثباته ولابد للهبة من أن توثق رسمياً.
نقض سوري 2541 أساس 1949 تاريخ 27/12/980 ـ مجلة المحامين ص 316 لعام 1981
قاعدة 1262 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2257