قاعدة 1262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 1262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن الوصية تستكمل أركانها إذا بقي المؤرث المتصرف، إضافة إلى احتفاظه بحق الانتفاع، محتفظاً بالسيطرة على العقار بحيث يحق له أن يمنع الوارث المتصرف إليه بأية طريقة كانت من التصرف به لصالح الغير.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1110 قرار 927 تاريخ 26/10/1975 ـ محامون قاعدة 182 صفحة 137 لعام 1976
قاعدة 1262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 945