قاعدة 1262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

قاعدة 1262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً.

نقض سوري – جنحة 686 قرار495 تاريخ 20/3/1968
قاعدة 1262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 882