قاعدة 1262 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1262 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله فإذا زال هذا الأخير من الوجود زال تابعه.

جنحة أساس 2662 قرار 2929 تاريخ 5/11/1983
قاعدة 1262 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1289