قاعدة 1263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا كان العقد يخفي وصية للتهرب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.
نقض سوري 3175 أساس 1690 تاريخ 17/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 344 لعام 1981، ورقم 472 أساس 418 تاريخ 4/11/1969 ـ محامون ص 50 لعام 1970
قاعدة 1263 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2260