قاعدة 1263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 1263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

الوصية هي كل تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
التصرف بالتبرع أثناء الحياة أو بعد الوفاة وصية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 49 قرار 41 تاريخ 9/2/1964 القاعدة 1385 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 947