قاعدة 1263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 1263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

يكون القتل عن خطأ عندما لا يريد المتسبب الفعل ولا نتيجته ولكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة.
يكون القتل مقصوداً عندما يريد الفاعل الفعل ويريد نتائجه.
يكون القتل غير مقصود عندما يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يريد نتائجه.

نقض سوري – جناية 1017 قرار1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 885