قاعدة 1263 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1263 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

للمحكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي وأن يسلك طريق الاستئناف رأسا لان شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.

جنحة أساس 622 قرار 2566 تاريخ 24/12/1983
قاعدة 1263 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1290