قاعدة 1264 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن ورثة البائع لا يملكون إثبات صورية العقود الصادرة من مؤرثهم إلى الغير إلا بالكتابة لأنهم يمثلون في ذلك شخصية المؤرث.
نقض سوري 500 تاريخ 21/6/1960 ـ مجلة القانون ص 412 لعام 1960
قاعدة 1264 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2261