قاعدة 1264 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1264 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلا ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية.

جنحة أساس 4957/1980 قرار 1233 تاريخ 9/6/1982
قاعدة 1264 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1291