قاعدة 1265 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
ادعاء الوارث بأن عقد البيع الصادر عن مؤرثه هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية يجيز لهذا الوارث الإثبات بكل طرق الإثبات لمخالفة العقد للنظام العام ولأنه شخصاُ ثالثاً بالنسبة إليه.
نقض سوري قرار 472 تاريخ 4/11/1969 ـ سجلات محكمة النقض 1969
قاعدة 1265 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2261