قاعدة 1265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 1265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

ـ الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
ـ مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.

نقض سوري – جناية 1067 قرار1465 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 886