قاعدة 1266 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
المورث لا يمثل وارثه في العقود التي يجريها تواطؤا قصد الإضرار به وللوارث بصفته شخصاً ثالثاً أن يطعن بتلك العقود ويثبت صوريتها بجميع وسائل الإثبات.
نقض سوري رقم 125 تاريخ 14/2/1959 ـ سجلات محكمة النقض 1959
قاعدة 1266 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2263