تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1267 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1267 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن الوارث الذي يدعي المواطأة بين مؤرثه وأحد الورثة على تحرير سند صوري يجوز له إثبات ادعائه بالشهادة باعتباره من الغير لا خلفاً للمؤرث.

نقض سوري 326 تاريخ 11/10/958 ـ مجلة القانون ـ ص 599 لعام 1958
قاعدة 1267 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2264