Call us now:
قاعدة 1267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 888