Call us now:
قاعدة 1267 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم استئنافا تبعيا.
ـ لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة ( مد 252 ق.ا.ج ).
جنحة أساس 5144/1980 قرار 1602 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1267 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1294