قاعدة 1269 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست في حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ في صورة تفاسخ. كما أنه يصح أن يواجه بها الغير ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها.
نقض مصري 1/12/1949 ـ مجموعة أحكام النقض بند 10 ـ ص 1200
قاعدة 1269 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2266