قاعدة 127 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 748

قاعدة 127 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 748

للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين تأسيساً على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي، وهو يبطل كلما بطل هذا الالتزام، كما أنه ينقضي بمجرد انقضائه ويترتب على ذلك أن للكفيل أن يتمسك بوجه من هذه الأوجه ضد التزامه هو، ولو نزل المدين المكفول عن هذا الدفع فإنه إنما ينزل عن الدفع بالنسبة إلى التزامه كمدين، ويبقى أن يتمسك الكفيل بالدفع الذي نزل عنه المدين المكفول ضد التزامه هو ككفيل لا ضد التزام المدين المكفول.

نقض رقم 1496 أساس 229 تاريخ 30/6/1983 مجلة المحامون ص 297 لعام 1984
قاعدة 127 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 359