قاعدة 127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

إذا كان الزوج وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا النفقة والأولاد وحضانتهم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 419 قرار 427 تاريخ 11/11/1968
قاعدة 127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 117