Call us now:
قاعدة 127 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
إذا كان الضرر متغيراً تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم. ولا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت للخطأ بصلة ويجوز تقديم طلبه أمام الاستئناف.
نقض مصري 17 إبريل 1947، منشور في ص563 من كتاب المسؤولية التقصيرية والعقدية للأستاذين عامر
قاعدة 127 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159