قاعدة 127 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27

قاعدة 127 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27

إذا لم يكن في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.

جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 127 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 138