قاعدة 127 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 127 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

بدل إيجار ـ تضامن المستأجرين.
إذا كان بدل الإيجار نقوداً فإن صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين إلا إذا وجد اتفاق على عدم قابليته للانقسام.

هع. م قرار 16 تا 15/5/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993