قاعدة 1270 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود وتقدير الوقائع أن تقدر أن العقد محل الدعوى وإن صدر في يوم تال لعقد آخر بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وأن العقد الأخير وإن وصف بأنه تراد أو تفاسخ هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.
نقض مصري 1/12/1949 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 2 ـ ص 1200
قاعدة 1270 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2266