قاعدة 1270 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1270 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدما ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين:ـ
ـ1 تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطية.
ـ2 حصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة ( مد 252/ ق.ا.ج ).
وهو لا يخضع للتأمين على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها الصادرة بتواريخ 22/3/1976 رقم 1572/693 و 1/6/1976 رقم 2083/2617 و 11/12/1976 رقم 1303/3196.

جنحة أساس 3342/980 قرار 2194 تاريخ 15/11/1981
قاعدة 1270 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1294