قاعدة 1271 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا يقدح في الحكم أنه قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة. ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل إلى تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس. والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها جائز إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيه البينة والقرائن.
نقض مصري 25/5/1944 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 35 ـ ص 761 وبنفس المعنى في 29/5/1944 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 16 ـ ص 1247 ـ دائرة جنائية
قاعدة 1271 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2266