Call us now:
قاعدة 1271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
لئن كانت الوصية تصح لفظاً كما تصح كتابة فإن لم يدعي بالوصية إما أن يستند في دعواه إلى مستند خطي، وإما أن يستند إلى البينة الشخصية، وفي الحالة الثانية يجب أن تنصب الشهادات على ما سمعوه من الموصي نفسه وان يذكر الشهود تفصيل الموصى به والموصى إليهم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 573 قرار 610 تاريخ 24/6/1981 محامون ـ قاعدة 208 صفحة 323 لعام 1982
قاعدة 1271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 953