تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1272 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1272 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوارث حكمه حكم المؤرث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مؤرثه إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوي على الإيصاء أو صدر في مرض الموت ( نقض مصري 24/12/953 ـ مجموعة أحكام النقض 31 ص 761 ) وبأنه يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات.

نقض مصري 29/12/1955 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 6 ـ ص 1635 وبنفس المعنى في 5/1/1946 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 76 ـ ص 456
قاعدة 1272 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2267