قاعدة 1273 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن حق الوارث في الطعن في تصرف المؤرث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً حق خاص به مصدره القانون وليس حقاً تلقاه من مؤرثه وإن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المؤرث ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المؤرث بصحة التصرفات بالبيع حجة عليه إذ يعتبر الوارث في حكم الغير فيما يختص بتصرفات مؤرثه الضارة به والماسة بحقه في الإرث.
نقض مصري 21/6/1962 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 13 ـ ص 824
قاعدة 1273 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2267