Call us now:
قاعدة 1273 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
الوصية لا تحتاج إلى قبول وسكوت الموصى له كاف لانعقادها ويمكن إثبات الوصية بالشهادة.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 188 قرار 184 تاريخ 21/4/1969 القاعدة 1399 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1273 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 955