Call us now:
قاعدة 1273 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من اثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بالة قاتلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل.
جناية أساس 1315 قرار 1150 تاريخ 26/12/1984
قاعدة 1273 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133