تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1274 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس سواء كان طرفاً في العقد أم لم يكن.

نقض مصري 18/11/1937 ـ مجموعة عمر ـ ج2 رقم 74 ـ ص 200
قاعدة 1274 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2268