قاعدة 1274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن.

عسكرية أساس 846 قرار 723 تاريخ 11/3/1987
قاعدة 1274 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133