قاعدة 1275 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة كفاية ذلك لحمل قضائه.
طعن رقم 81 لسنة 29 قضائية جلسة 16/1/964 ـ قاعدة رقم 423 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني الجزء 7 ص 194
قاعدة 1275 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2268