Call us now:
قاعدة 1275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
كل شرط في الوصية منهي عنه أو مخالف لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 348 تاريخ 8/12/1956
قاعدة 1275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 960