قاعدة 1275 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1275 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

للمسؤول بالمال أن يطعن بالحكم الصادر بحقه بطريق الاستئناف بعد أن طعن به رفيقه الظنين ضمن المدة .

جنحة أساس 2680 قرار 2634 تاريخ 24/11/1957
قاعدة 1275 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1298