قاعدة 1276 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الوارث يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر إضراراً به إذا طعن عليه بالصورية ـ فلا يكون الحكم الصادر ضد المؤرث بصحة التصرف ونفاذه كبيع حجة عليه.
طعن رقم 855 سنة 45 قضائية جلسة 28/11/978 القاعدة رقم 461 من الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء 7 ص 207 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1276 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2269