Call us now:
قاعدة 1276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
يجوز تعليق الوصية بالشرط إذا كان الشرط صحيحاً.
هيئة عامة م 296 قرار 263 تاريخ 15/11/1956 ـ القاعدة 193 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 961