Call us now:
قاعدة 1276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جريمة أخرى أقل منه يعتبر مع الجريمة المتفرعة عنه جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل احداث الجريمة الأشد المقصودة من الفعل الجرمي ولا يجوز أن يفصل بينهما.
عسكرية أساس 1030 قرار 2203 تاريخ 26/7/1987
قاعدة 1276 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133