قاعدة 1276 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1276 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم تبعيا.

جنحة أساس 998 قرار 362 تاريخ 15/3/1965
قاعدة 1276 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1299