قاعدة 1277 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
حق الغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر المسجل، عدم جواز الاحتجاج عليه بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من التعاقد ولو كان مؤشراً بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر.
نقض مصري طعن رقم 152 السنة 26 قضائية جلسة 20 إبريل 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 376 قاعدة 51/1961
قاعدة 1277 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2270