Call us now:
قاعدة 1277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
إذا ملك الرجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.
م.ت 120 قرار 385 تاريخ 20/12/1967 ـ القاعدة 1377 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 961