Call us now:
قاعدة 1277 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين، كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا في أول جلسة يدعى إليها.
إذا قدم الاستئناف الأصلي بعد المدة القانونية، فلا مجال للاستئناف التبعي.
جنحة أساس 1975 قرار 2652 تاريخ 14/12/1980
قاعدة 1277 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1300