تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1278 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1278 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المؤرث. فيعتبر إذا ذاك في حكم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مؤرثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث. أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في هذه الحالة إنما يستمده من مؤرثه وليس من القانون. ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.

نقض مصري 355 تاريخ 9 إبريل 1964 سنة 29 قضائية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ص 525 قاعدة 84
قاعدة 1278 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2271