Call us now:
قاعدة 1278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210
مرور الزمن على الوصية يبتدئ من تاريخ وفاة الموصي.
موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحة الوصية.
ترتب ديون على التركة لا ينال من صحة الوصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 92 تاريخ 23/3/1968 القاعدة 1395 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 963